التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018

أ- يصنف المطعم السياحي على النحو التالي:- 1- من فئة (مطعم سياحي):- أ- خمس نجوم. ب- اربع نجوم. ج - ثلاث نجوم. د- نجمتان. هـ - نجمة واحدة. 2- من فئة (كوفي شوب) وفئة (وجبات سريعة أو خدمة سريعة) وفئة (متنزه سياحي) وفئة (بار) وفئة (ملهى ليلي ) وفئة (ديسكو):- أ- ثلاث نجوم. ب - نجمتان. ج - نجمة واحدة. 3- من فئة (مدن التسلية والترويح السياحي):- أ- داخلي. ب - خارجي. ب- تحدد أسس تصنيف المطعم السياحي بموجب تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية