الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018
أ- يشكل الوزير لجنة فرعية تتألف من عدد من موظفي الوزارة وعدد من موظفي وأعضاء الجمعية تتولى المهام التالية:-
1-الكشف المبدئي على الموقع المنوي إقامة المطعم السياحي عليه لبيان مدى تناسب الموقع لإقامة مطعم سياحي ورفع تقرير بذلك الى اللجنة.
2- اقتراح تصنيف المطعم السياحي ورفعه للجنة.
ب- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة وبدرجة التصنيف التي يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة للمدة المتبقية من سنة الترخيص لأول مرة.
ج- للوزير بناء على توصية اللجنة إعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك.