التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018

أ- يشكل الوزير لجنة فرعية تتألف من عدد من موظفي الوزارة وعدد من موظفي وأعضاء الجمعية تتولى المهام التالية:- 1-الكشف المبدئي على الموقع المنوي إقامة المطعم السياحي عليه لبيان مدى تناسب الموقع لإقامة مطعم سياحي ورفع تقرير بذلك الى اللجنة. 2- اقتراح تصنيف المطعم السياحي ورفعه للجنة. ب- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة وبدرجة التصنيف التي يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة للمدة المتبقية من سنة الترخيص لأول مرة. ج- للوزير بناء على توصية اللجنة إعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية