الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018
أ- تستوفى الرسوم السنوية المبينة أدناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:-
فئة ودرجة التصنيف
اصدار رخصة لأول مرة بالدينار
تجديد الرخصة بالدينار
فئة مطعم سياحي
نجمة واحدة
100
100
نجمتان
150
150
ثلاث نجوم
200
200
اربع نجوم
300
300
خمس نجوم
400
400
فئة كوفي شوب
نجمة واحدة
100
100
نجمتان
150
150
ثلاث نجوم
200
200
فئة مطعم وجبات سريعة أو خدمات سريعة
نجمة واحدة
100
100
نجمتان
150
150
ثلاث نجوم
200
200
فئة ملهى ليلي وفئة ديسكو وفئة بار
نجمة واحدة
14000
2800
نجمتان
13000
2600
ثلاث نجوم
12000
2400
فئة مدن تسلية وترويح سياحي
داخلي
800
160
خارجي
1200
240
فئة متنزه سياحي
750
500
ب-1- تستوفي الوزارة الرسوم المبينة ادناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:-
نوع الرسم
رسم اصدار تصريح لأول مرة بالدينار
رسم تجديد تصريح بالدينار
تصريح تقديم أنواع المشروبات الروحية جميعها.
1200
240
تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيره أو أي منها .
600
120
تصريح استخدام أي نوع من الخدمات الترويحية أو الفنية أو الموسيقية.
800
160
بدل فاقد أو تالف للرخصة أو التصريح .
20
2- لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمات الترويحية) الغناء أو الرقص أو الاستعراض وما في حكمها.
ج- يدفع الرسم السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا إضافيا مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم
والغرامات المترتبة عليه.
د- تعتمد وسائل الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.