التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018

أ- تستوفى الرسوم السنوية المبينة أدناه عن المطاعم السياحية ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:- فئة ودرجة التصنيف اصدار رخصة لأول مرة بالدينار تجديد الرخصة بالدينار فئة مطعم سياحي نجمة واحدة 100 100 نجمتان 150 150 ثلاث نجوم 200 200 اربع نجوم 300 300 خمس نجوم 400 400 فئة كوفي شوب نجمة واحدة 100 100 نجمتان 150 150 ثلاث نجوم 200 200 فئة مطعم وجبات سريعة أو خدمات سريعة نجمة واحدة 100 100 نجمتان 150 150 ثلاث نجوم 200 200 فئة ملهى ليلي وفئة ديسكو وفئة بار نجمة واحدة 14000 2800 نجمتان 13000 2600 ثلاث نجوم 12000 2400 فئة مدن تسلية وترويح سياحي داخلي 800 160 خارجي 1200 240 فئة متنزه سياحي 750 500 ب-1- تستوفي الوزارة الرسوم المبينة ادناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:- نوع الرسم رسم اصدار تصريح لأول مرة بالدينار رسم تجديد تصريح بالدينار تصريح تقديم أنواع المشروبات الروحية جميعها. 1200 240 تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيره أو أي منها . 600 120 تصريح استخدام أي نوع من الخدمات الترويحية أو الفنية أو الموسيقية. 800 160 بدل فاقد أو تالف للرخصة أو التصريح . 20 2- لغايات هذه الفقرة تشمل عبارة (الخدمات الترويحية) الغناء أو الرقص أو الاستعراض وما في حكمها. ج- يدفع الرسم السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغا إضافيا مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم تجديد الترخيص خلال تلك المدة من كل سنة وللوزارة اغلاق المطعم الى حين تسديد الرسوم والغرامات المترتبة عليه. د- تعتمد وسائل الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية