الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018
أ- يراعى عند منح تصريح تقديم المشروبات الروحية الأمور التالية:-
طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن مراكز المدن أو القرى أو الخدمات ودور العبادة.
أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام والعاملين فيه محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة على أن يتم التأكد من هذا المطلب عند تجديد الترخيص.
ب- يراعى عند منح تصريح استخدام الفرق الفنية والموسيقية الأمور التالية:-
توفير عزل صوتي مناسب وفقاً للمقاييس العالمية وحسب طبيعة كل منشأة.
تحديد مستوى الصوت وفقاً للمواصفات العالمية باستخدام جهاز قياس الصوت المعتمد للتأكد من مستوى الصوت المسموح به وفقا للتشريعات النافذة.
يمنع استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والتراسات الخارجية إلا في المناطق التي تسمح بذلك وتكون بعيدة عن المناطق السكنية وبالتنسيق مع البلديات.
تتم دراسة كل موقع على حدة للتعرف على طبيعة المكان وخصوصيته.
ج-1- تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة .
2- تستثنى المطاعم السياحية من فئة ( ملهى ليلي، ديسكو ، بار) من الحصول على تصريح تقديم المشروبات الروحية وتصريح استخدام أي نوع من الخدمات الترويحية أو الفنية أو الموسيقية المحددة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ثانيا: بإعادة ترقيم البند(2) الوارد فيها ليصبح (3) منها.
3- تحدد الأسس والشروط والواجبات المهنية اللازمة لمنح المطاعم السياحية تصريح تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.