التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء أو عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد أو اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للجمعية لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات التالية أو أي منها:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الجمعية. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة. د - إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر. هـ- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالجمعية. و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الجمعية للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية