التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة عاملين من الجمعية يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام يسمي احدهم رئيسا لها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء آخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالإجماع او بالأكثرية. ب- بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية