التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

أ- تشكل اللجنة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من اللجنة التنفيذية المركزية واثنين من الأعضاء العاملين في الجمعية ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه. ب- تتولى لجنة العطاءات المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ج- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بالإجماع او باكثرية ثلاثة أصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته . د- يعين الأمين العام أحد العاملين في الجمعية سكرتيرا للجنة العطاءات يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها .

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية