التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة من العاملين في الجمعية على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الجمعية من المتعهدين. ب- للجنة الاستلام بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء أو الفنيين من داخل الجمعية او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وللرئيس بناء على تنسيب لجنة الاستلام منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الجمعية. ج- على لجنة الاستلام القيام بما يلي:- فحص اللوازم حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط . تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضائها. اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى الرئيس وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرها.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية