التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4408
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 440823 تشرين الثاني 2020

أ- على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول . ب- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة الاستلام. ج- يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- مستند الإدخال . محضر لجنة الاستلام. الفاتورة الأصلية. د- يتم نقل اللوازم من مستودع الى آخر شريطة ان تكون معززة بالوثائق التالية:- مستند الاخراج الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. اشعار بتعبئة اللوازم المنقولة وشحنها. مستند الإدخال مـن المستـودع المنقولــة له.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية