التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 55892 أيلول 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية السياسات والدراسات. 3- مديرية المشاريع. 4- مديرية خطط وبرامج التنمية. 5- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية. 6- مديـرية الموارد البشرية. 7- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم. 3- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية. 4- وحدة الإعلام والاتصال. 5- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وـ- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية