التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 55892 أيلول 2018

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية