التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 55892 أيلول 2018

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الوزير . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية