التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4421
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442123 تشرين الثاني 2020

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم مراعاة أي مما يلي:- أن يؤدي الشمول إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة. أن يكون من الأنشطة غير المنظمة والمستهدف تنظيمها وتشغيل عمالة أردنية فيها. أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات مبررة إلغاء شمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات . ج- إذا تم بقرار من المجلس إلغاء استثناء أي من القطاعات من الشمول بأحكام هذا النظام تبقى المنشآت التي سبق استثناؤها مستثناة حتى إكمالها المدة القانونية.

الإحالة

المادة 4 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية