التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4421
نُشر
23 تشرين الثاني 2020
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة ساري

رقم 104 لسنة 2020 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي . المؤمن عليه: العامل الأردني الذي تسري عليه أحكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة …

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة. ب- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- أن …

المادة 4

أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم مراعاة أي مما يلي:- أن يؤدي الشمول إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة. أن يكون من الأنشطة غير …

المادة 5

يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:- ‌أ- أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً. ‌ب- أن لا يكون صاحب عمل أو من في حكمه.

المادة 6

أ- يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي قدمت فيه الطلب بقرار من مدير إدارة الفرع. ب- إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من (25) عاملاً فيحق لها استخدام عاملين جدد ضمن هذا الاستثناء وبما لا …

المادة 7

أ- تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية. تأمين إصابات العمل. تأمين الأمومة والتعطل عن العمل. أي تأمين يتم إقراره لاحقاً. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة …

المادة 8

تبقى المنشآت مستفيدة من الاستثناء وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- ‌أ- إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها. ‌ب- إذا أصبح عدد العاملين في المنشأة يزيد على (25) عاملاً.

المادة 9

تقوم المؤسسة بمراجعة أثر تطبيق أحكام هذا النظام على الفئات المشمولة فيه خلال فترة لا تتجاوز(24) شهراً من تاريخ نفاذ أحكامه.

المادة 10

يبت المجلس في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية