التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4421
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442123 تشرين الثاني 2020

أ- تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية. تأمين إصابات العمل. تأمين الأمومة والتعطل عن العمل. أي تأمين يتم إقراره لاحقاً. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة بدفع ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع لتغطية الاشتراكات المستحقة عن التأمين المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتلتزم بدفع الاشتراكات المترتبة عن تطبيق التأمينات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للنسب المحددة في القانون، كما تلتزم باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (48) من القانون من أجور المؤمن عليهم.

الإحالة

المادة 7 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية