الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام ، وعضوية كل من:-
1- مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
2- أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام.
3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
4- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
5- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام.
6- مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.
ب- يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين وفقا لأحكام القانون وأحكام هذا النظام على أن تتضمن قرارات اللجنة نسبة ودرجة العجز الوارد في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمي المدير العام أمين سر للجنة من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤمن عليهم العسكريين يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قرارتها وفقا لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
و- تصرف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها (50) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (250)دينارا شهريا.
ز- تكون قرارات اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين قابلة للاعتراض أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار .
ح-1- للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار لذوي العلاقة.
2- إذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيشترط على من قام بالاعتراض أن يتنحى عن النظر فيه.