التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4428
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020

أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الامنية لدى منشأة أخرى. ب- يتم صرف فترات التداخل للمؤمن عليه العسكري التي وقعت قبل نفاذ هذا النظام عن فترات شموله لدى المنشآت غير العسكرية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 106 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية