الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 442823 تشرين الثاني 2020
أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ احكام نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012 وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام للنظر فيها، ويستثنى من ذلك المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة (7) من ذلك النظام.
ب- تسترد المؤسسة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال والتعويضات دون الفوائد والتي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.