نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 800 لسنة 1949 · 11 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغايات الخصوصية في القرى التالية: الرفيد، كفرسوم، عقربا، الحراج، ابدر، اسعره، حاتم ، سحم، سمر ، قم، مخربا، دير السمنة، دوقره، ابو القين، صيدور، كفراسد، يبلا (لواء اربد) الجزازه، دبين، دير عجلون، …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.