التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغايات الخصوصية في القرى التالية: الرفيد، كفرسوم، عقربا، الحراج، ابدر، اسعره، حاتم ، سحم، سمر ، قم، مخربا، دير السمنة، دوقره، ابو القين، صيدور، كفراسد، يبلا (لواء اربد) الجزازه، دبين، دير عجلون، الحسينيات، مقبله، كفرخل، بليلا، جبا، مزرعة، الشواهد (قضاء جرش).

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية