1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغايات الخصوصية في القرى التالية:
الرفيد، كفرسوم، عقربا، الحراج، ابدر، اسعره، حاتم ، سحم، سمر ، قم، مخربا، دير السمنة، دوقره، ابو القين، صيدور،
كفراسد، يبلا (لواء اربد) الجزازه، دبين، دير عجلون، الحسينيات، مقبله، كفرخل، بليلا، جبا، مزرعة، الشواهد (قضاء جرش).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 154)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.