التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949

غير ساري
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 800 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 800 لسنة 1949 · 11 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 19421942
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغايات الخصوصية في القرى التالية: الرفيد، كفرسوم، عقربا، الحراج، ابدر، اسعره، حاتم ، سحم، سمر ، قم، مخربا، دير السمنة، دوقره، ابو القين، صيدور، كفراسد، يبلا (لواء اربد) الجزازه، دبين، دير عجلون، …

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية سنة 38 المتعلقة بقريتي الرفيد ودير عجلون المنشور في العدد 588 من الجريدةالرسمية.

المادة 3

3- تحدد قرى كفرسوم وعقربا والخراج والحسينيات ومقبلة من قائمةالقرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938 المنشور في العدد 612 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- تحذف قرى ابدر واسعره وحاتم وسحم وسمر وقمم ومخربا ودير السعنة من قائمةالقرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف علىالحراج الخصوصية رمق 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- تحذف قرية دوقره من قائمة القرى المذكورة في المادةالاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1939 المنشور في العدد 659 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- تحذف قرى ابو القين وصيدور وكفر اسد وبليلا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة1938 المتعلق بقرية يبلا والمنشور في العدد 590 من الجريدة الرسمية.

المادة 8

8- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية الجزازة المنشور في العدد 528 من الجريدة الرسمية.

المادة 9

9- تحذف قرية دبين من قائمة القرى المذكورة في المادةالاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 937 المنشور في العدد 582 من الجريدة الرسمية.

المادة 10

10- يلغي نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1939 المتلعق بقرية كفرخل والمنشور في العدد 626 من الجريدة الرسمية.

المادة 11

11- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1942 المتعلق بقرية جبا والمنشور في العدد 738 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية