التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع. ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة ويجوز للهيئة وبقرار من الرئيس اذا اقتضت الضرورة ، وفي حالات خاصة مبررة ، الانفاق وفقا لما تتطلبه طبيعة عمل المركز. ج- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في المركز ولا يجوز بأي حال من الاحوال نقل او تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود اخرى في الموازنة لتغطية مصاريف ادارية في المركز.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية