التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4436
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 443623 تشرين الثاني 2020

يحظر على المركز ما يلي :- أ‌-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي . ب‌- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم . ج- قبول أي تبرع داخلي دون:- 1- اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من (1000- 5000) دينار . 2-موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على (5000) دينار . د- قبول أي تبرع من مصدر غير أردني دون موافقة مجلس الوزراء . هـ- استخدام مقره لغير الانشطة التي رخص من أجلها .

الإحالة

المادة 13 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية