نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5679، ص 4436
- نُشر
- 23 تشرين الثاني 2020
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436)
حياة القانون
نظام المراكز الاسلامية ساري
رقم 107 لسنة 2020 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (5)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : الوحدة …
المادة 3
المادة 4
أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص مركز اسلامي. ب- يحظر فتح مركز اسلامي او ممارسة اي نشاط اسلامي دون الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 5
يشترط لترخيص المركز الاسلامي ما يلي:- أ- ان لا تكون الغاية من نشاطه ربحية. ب- ان تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها ووفقا لتقدير اللجنة . ج-ان يكون له مقر لا تقل مساحته عن (100) متر مربع . د- ان يكون له مدير متفرغ . هـ- …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص المراكز الاسلامية) برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب- يسمي مدير المديرية احد موظفيها مقررا للجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- دراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير …
المادة 8
المادة 9
أ- يقدم طلب ترخيص المركز الاسلامي ورقيا او الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1- الاسم المقترح للمركز الاسلامي . 2- اسم طالب الترخيص . 3- المناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها. 4- اسماء المدرسين …
المادة 10
أ- يصدر الوزير قراره بالموافقة علـى ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة . ب- تكون مدة الترخيص سنة ويتم تجديده وفقا لاحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 11
المادة 12
يلتزم المركز بما يلي :- أ- مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها . ب- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه واسماء الطلاب والمدرسين فيه .
المادة 13
يحظر على المركز ما يلي :- أ-استقبال طلبة المدارس خلال اوقات الدوام المدرسي . ب- ممارسة نشاط رياض الاطفال وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم . ج- قبول أي تبرع داخلي دون:- 1- اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية:- أ- انذاره خطيا بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار . ب- اغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير …
المادة 17
على المراكز الاسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام .
المادة 18
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية . ب- اسس وشروط جمع التبرعات . ج- تنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز …
اسأل مساعدك عن نظام المراكز الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.