التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4436
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 443623 تشرين الثاني 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بالجمعيات والمراكز في الوزارة . المركز الاسلامي : المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعا للوزارة او لأي جهة اخرى. النشاط الاسلامي : تدريس القرآن الكريم والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة الاسلامية . اللجنة : لجنة ترخيص المراكز الاسلامية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية