التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4436
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 443623 تشرين الثاني 2020

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الاسلامي ورقيا او الكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1- الاسم المقترح للمركز الاسلامي . 2- اسم طالب الترخيص . 3- المناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها. 4- اسماء المدرسين وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها صورة عن سند ملكية المقر أو عقد ايجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المختصة .

الإحالة

المادة 9 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية