التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص. ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن والأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة . هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته . و - تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة . ز - الإخلال بأي من أحكام التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها . ح - عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها. ط - أي اعلان على جدران البناء بطريقة مشوهه للمنظر العام سواء بالكتابة او الرسم. ي - أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية