الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016
تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:-
أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص.
ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل.
ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
د- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن والأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة .
هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته .
و - تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة .
ز - الإخلال بأي من أحكام التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها .
ح - عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.
ط - أي اعلان على جدران البناء بطريقة مشوهه للمنظر العام سواء بالكتابة او الرسم.
ي - أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .