التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
19
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 143 لسنة 2016 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 13 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 13 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان الكبرى. اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة. ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر …

المادة 4

على الشخص الذي يمارس أي مهنة ضمن حدود الأمانة أن يضع إعلانا يعرف بمحله وفقا للأحكام والشروط والمواصفات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام . ب- يتولى الامين مهام استقبال طلبات ترخيص الإعلانات والنظر فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها خلال …

المادة 6

أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه . 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط …

المادة 7

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات …

المادة 8

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص. ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر …

المادة 9

أ‌- تستوفي الأمانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1- اليافطة. 40 2- لافتة عقارية. 40 3- لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى. 15 4- لافتة تعريفية مثبتة على أعلى جزء في …

المادة 10

للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة . ب- بناء على طلب المرخص له . ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استنادا إلى معلومات غير صحيحة

المادة 11

أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الأراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء أحكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 12

أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار …

المادة 13

اذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الأسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة فللأمين أن يصدر …

المادة 14

لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة …

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 16

أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية . ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة فللأمانة إزالة الإعلان على نفقته إضافة إلى (25%) من مجموع هذه …

المادة 17

للامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والإعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية.

المادة 19

يلغى نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم (26) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية