نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5933
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)
حياة القانون
نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 143 لسنة 2016 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 13 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 13 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان الكبرى. اللجنة : اللجنة اللوائية للتنظيم …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة. ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر …
المادة 4
المادة 5
أ- يحظر على أي شخص وضع أي إعلان أو إنشاؤه أو استعماله ضمن حدود الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام . ب- يتولى الامين مهام استقبال طلبات ترخيص الإعلانات والنظر فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها خلال …
المادة 6
أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه . 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط …
المادة 7
مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات …
المادة 8
تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص. ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر …
المادة 9
أ- تستوفي الأمانة سنويا لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:- الرقم وسيلة الدعاية والإعلان الرسم بالدينار 1- اليافطة. 40 2- لافتة عقارية. 40 3- لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى. 15 4- لافتة تعريفية مثبتة على أعلى جزء في …
المادة 10
المادة 11
أ- تطرح الأمانة عطاء أو أكثر لإنشاء اللافتات الإعلانية واستثمارها في الأراضي والمباني والمواقع المملوكة لها وتحدد في دعوة العطاء أحكام الاستثمار وشروطه وطبيعة الاستعمال ومدته وغيرها من الأمور. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 12
أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار …
المادة 13
اذا قام صاحب المحل بوضع إعلان مخالف لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه داخل المحل وتعذر على الأمانة إزالته لأي سبب من الأسباب يتم إنذاره بإزالة هذه المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال هذه المدة فللأمين أن يصدر …
المادة 14
لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة …
المادة 15
المادة 16
أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية . ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة فللأمانة إزالة الإعلان على نفقته إضافة إلى (25%) من مجموع هذه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.