التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة. ب- للامين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين له أن وجوده في مكانه يعرقل أو يمنع صيانة الطريق أو توسعته أو يؤثر على أي أعمال أخرى ودون أدنى مسؤولية على الأمانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له . ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرة )أ( أو الفقرة )ب( من هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة الإعلان على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية . د- على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة للامين إزالة الإعلان دون الحاجة لإعلام المرخص له أو المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان وجود الإعلان في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه . 2- اذا كان الإعلان تالفا بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية . 3- إذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4- اذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه . هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة ، للأمين أن يقرر تسييل كل الكفالة المالية المقدمة من المرخص له أو بعضها.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية