التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية