الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016
أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه .
2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة.
2- إذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له وإعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند ) 2( من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغيرإلا بموافقة الأمين .