التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59331 تشرين الثاني 2016

أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه . 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما . ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة. 2- إذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو إلغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له وإعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند ) 2( من الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغيرإلا بموافقة الأمين .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية