التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5691، ص 334
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5691ص 33419 كانون الثاني 2021

مع مراعاة البند (3) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون:- أ- تكون الضريبة على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في هذه المناطق التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) بنسبة (5%). ب- باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون ضريبة الدخل بنسبة (10%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة لباقي أنشطتها ومشاريعها بما في ذلك:- 1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به وذلك داخل المنطقة التنموية. 2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات. 3- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 4- إعادة تصدير السلع، وتصدير السلع التي يتم إنتاجها من خلال النشاط الصناعي المرخص لها إلى خارج المملكة. 5- أ- الدخل المتحقق من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة والمعايير الدولية المعتمدة. ب- يتم احتساب الدخل من أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة وفقًا للمعادلة التالية:- (النفقات المقبولة المؤهلة على النفقات الاجمالية ضرب الدخل من أصول الملكية الفكرية المؤهلة.). ج‌- لغايات الفقرة (ب) من هذا البند، يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:- 1- النفقات المقبولة المؤهلة: هي مجموع نفقات البحث والتطوير التي تكبدتها المؤسسة المسجلة سواء بنفسها أو من خلال التعاقد مع الغير داخل المنطقة التنموية، باستثناء تكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية وتكاليف التعاقد مع الغير من خارج المنطقة التنموية والفوائد وتكاليف البناء. 2- النفقات الإجمالية: هي مجموع النفقات المقبولة وتكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية المؤهل، ونفقات البحث والتطوير التي يتم تكبدها أو إنفاقها خارج المنطقة التنموية من المؤسسة المسجلة أو من خلال التعاقد مع الغير باستثناء الفوائد وتكاليف البناء. 3- دخل أصول الملكية الفكرية المؤهلة: هو صافي الدخل المستلم من تعويضات استخدام أو الحق في استخدام أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي الدخل الناتج عن بيع أصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي التعويض المستلم في الإجراءات القانونية أو التحكيم المتعلق بأصل الملكية الفكرية المؤهل، باستثناء دخل الملكية الفكرية المضمّن من بيع المنتجات واستخدام العمليات المرتبطة مباشرة بأصل الملكية الفكرية المؤهل. د‌- يتم تقاص الخسائر المتكبدة من استغلال أصول الملكية الفكرية المؤهلة فقط من الدخل الناتج عن أصول الملكية الفكرية المؤهلة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5691، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية