الجريدة الرسميةالعدد 5691ص 33419 كانون الثاني 2021
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
ب- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
ج- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
د- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي المرخص المتأتي خارج المنطقة التنموية.
هـ- البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي والنقل بكافة أشكاله وشركات التأمين واعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الاساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/ أو توزيع و/ أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.