التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 781431 كانون الأول 2018

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في المديرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية والأسس التي يحددها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها .

الإحالة

المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية