التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 781431 كانون الأول 2018

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ما يلي:- ‌أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره . ‌ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام . ‌ج- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق بقرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه . ‌د- أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية