التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 781431 كانون الأول 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المديرية : مديرية القضاء العسكري في الدائرة. المدير : مدير القضاء العسكري في الدائرة / النائب العام العسكري. القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة العسكريين في المناصب القضائية التابعة للمديرية ونيابتها العامة. القاضي العسكري تحت التدريب : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية. المحكمة العسكرية : أي محكمة أو مجلس عسكري مشكل في دائرة المخابرات العامة ومؤلف من قضاة عسكريين بموجب قانون المخابرات العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية