التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5701، ص 760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5701ص 7601 آذار 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ‌- الرئيس. ب‌- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات. ب- مديرية التوظيف. ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- مديرية القياس والتقييم. 2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية وتتكون من:- أ- مديرية الشؤون القانونية. ب- مديرية شؤون القوى البشرية. ج- مديرية تنمية القوى البشرية. د- مديرية التخطيط الوظيفي. هـ- مديرية التنظيم وإدارة الاداء الوظيفي. و- مكاتب الأقاليم. 3- إدارة العمليات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية العلاقات العامة والاتصال. ب- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. ج- مديرية الموارد البشرية. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الخارجية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة تطوير الاداء المؤسسي. 4- وحدة الإعلام. 5- وحدة الشؤون البرلمانية. و- المكاتب التالية:- 1- مكاتب المحافظات. 2- مكتب الرئيس. 3- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5701، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية