الجريدة الرسميةالعدد 5701ص 7601 آذار 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-
أ- الرئيس.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام.
د- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات.
ب- مديرية التوظيف.
ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
د- مديرية القياس والتقييم.
2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية وتتكون من:-
أ- مديرية الشؤون القانونية.
ب- مديرية شؤون القوى البشرية.
ج- مديرية تنمية القوى البشرية.
د- مديرية التخطيط الوظيفي.
هـ- مديرية التنظيم وإدارة الاداء الوظيفي.
و- مكاتب الأقاليم.
3- إدارة العمليات المساندة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية العلاقات العامة والاتصال.
ب- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
ج- مديرية الموارد البشرية.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الخارجية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة تطوير الاداء المؤسسي.
4- وحدة الإعلام.
5- وحدة الشؤون البرلمانية.
و- المكاتب التالية:-
1- مكاتب المحافظات.
2- مكتب الرئيس.
3- مكتب الأمين العام.