التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5701، ص 760
نُشر
1 آذار 2021
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5701، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية غير ساري

رقم 14 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5701، ص 760، نُشر في 1 آذار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هـــذا النظام ( نظــام التنظيــم الإداري لديــوان الخــدمة المدنية لسنة 2021 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان الخدمة المدنية. الرئيس : رئيس الديوان. الأمين العام : أمين عام الديوان. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ‌- الرئيس. ب‌- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الطلبات وتسويق الكفاءات. ب- مديرية التوظيف. ج- …

المادة 4

- أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في …

المادة 5

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري الإدارات في الديوان. 4- مدير أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الديوان يسميه الرئيس. ب- …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام مساعد الأمين العام والوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها. ب‌- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم (95) لسنة 2015.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية