التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5701، ص 760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5701ص 7601 آذار 2021

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري الإدارات في الديوان. 4- مدير أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الديوان يسميه الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الديوان وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الديوان. 3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الديوان أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يكون مدير وحدة تطوير الاداء المؤسسي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5701، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية