التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
نُشر
2 شباط 1980
المواد
26
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة ساري

رقم 10 لسنة 1980 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217، نُشر في 2 شباط 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 41 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 104 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 20212021
تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 20222022
تعليمات لجنة المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 20222022
تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 20222022
تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

الفصل الأول(تعاريف )

المادة 1

الفصل الأول (تعاريف ) المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة لجنة …

الفصل الثاني(البضائع)

المادة 3

الفصل الثاني (البضائع) تزويد المؤسسة بالبضائع:- المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الأجنبة.

المادة 4

يجب ان يكون مخزون البضائع الأساسية والإستراتيجية في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير …

المادة 5

أ‌- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المدير المالي في المؤسسة. 3- المدير التجاري في المؤسسة. 4- مدير المستودعات في المؤسسة . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون …

المادة 6

أ‌- يشكل الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اللجان التالية:- 1- لجنة فرعية أو اكثر. 2- لجنة استثمار واستغلال المواقع داخل الاسواق. 3- لجنة المخزون . ب‌- يحدد عدد أعضاء اللجان وكيفية انعقاد جلساتها واتخاذ قراراتها و صلاحياتها وتنظيم …

المادة 7

أ‌- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . 2- فتح العروض ودراستها. 3- اتخاذ قرارات الشراء بالإحالة على اصحاب العروض المناسبة او تأجيلها …

المادة 8

أ- تمارس المؤسسة المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب قانون المؤسسة من خلال أساليب الشراء التالية:- 1- طرح العطاءات . 2- التلزيم. 3- استدراج العروض. 4- الاستثمار واستغلال المواقع. ب- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية للشراء بأي من اساليب …

المادة 9

يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) دون طرح عطاء أو استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- أ‌- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب‌- إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن …

المادة 10

للمجلس ان يقرر استيراد البضائع للمؤسسة من خارج المملكة بناء على تنسيب لجنة المشتريات على ان تقوم باستدراج اكثر من عرض كلما امكن ذلك وان تختار البضاعة الأفضل جودة ونوعاً والأقل سعراً .

المادة 11

تنظم اجراءات وشروط الدخول فيها والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين او تقديمها منهم بموجب تعليمات عامة يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحة المؤسسة.

المادة 12

تتقيد لجنة المشريات بأرخص الاسعار، الا اذا رأت اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.

المادة 13

يصادق رئيس المجلس على قرار لجنة المشتريات او يرفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ رفعه اليه.

المادة 14

يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة.

المادة 15

اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة او قدم وعودا او أي خصم او عمولة غير مقيدة على الفاتورة او هدايا لأي من …

المادة 16

استلام البضائع:- المادة 16- أ- يجري استلام البضائع الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ممن اشتركوا في شراء البضائع المراد استلامها. ب- على لجان الاستلام عند استلام البضائع التأكد من …

المادة 17

للجان الاستلام الاستعانة بالخبراء وان ترسل عينات من البضائع للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبطا مفصلا بذلك.

المادة 18

في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام ان تعرض الامر على لجنة المشتريات لتتخذ القرار المناسب وفق احكام المادة (15) من هذا النظام.

المادة 19

تنظم اجراءات استلام البضائع الواردة للمؤسسة وتخزينها وطرحها وتوزيعها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
الفصل الرابع(احكام عامة)

المادة 20

الفصل الرابع (احكام عامة) تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع العائدة لها بالمبالغ التي يقررها المدير العام.

المادة 21

يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على الاقل يتناول صنفا واحدا من البضائع او اكثر.

المادة 22

يقدم كل موظف تعهد اليه مسؤولية حفظ البضائع واللوازم كفالة مالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 23

أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء و ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تعد هناك حاجة للبضائع. 2- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد. ب- إذا كانت البضائع المشتراة خاصة بموسم …

المادة 24

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافآت لرؤساء واعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام .

المادة 25

في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصول المقررة واذا تعذر تطبيق احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب بما في …

المادة 26

للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية