التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (البضائع)

المادة 15من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980

اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة او قدم وعودا او أي خصم او عمولة غير مقيدة على الفاتورة او هدايا لأي من موظفي المؤسسة فللجنة المشتريات اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة او منفردة حسب ما تراه مناسبا: أ- شراء البضائع من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفروق السعر والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وتخصم جميعها من الضمانة المالية. ب- احالة العطاء على الشخص الذي يليه اذا وافق هذا الشخص على ذلك وتحميل المستنكف فروق الاسعار بالاضافة الى النفقات التي تتكبدها المؤسسة. ج- مصادرة الضمانة المالية كلها او جزء منها وقيدها ايرادا لحساب المؤسسة. د- حرمانه من الدخول في مناقصات المؤسسة في المستقبل للمدة التي يراها الرئيس مناسبة شريطة ان لا تزيد على ثلاث سنوات .

الإحالة

المادة 15 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية