نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2911، ص 217
- نُشر
- 2 شباط 1980
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)
حياة القانون
نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة ساري
رقم 10 لسنة 1980 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217، نُشر في 2 شباط 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 9 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 104 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (5)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة لجنة …
المادة 3
المادة 4
يجب ان يكون مخزون البضائع الأساسية والإستراتيجية في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المدير المالي في المؤسسة. 3- المدير التجاري في المؤسسة. 4- مدير المستودعات في المؤسسة . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون …
المادة 6
أ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام اللجان التالية:- 1- لجنة فرعية أو اكثر. 2- لجنة استثمار واستغلال المواقع داخل الاسواق. 3- لجنة المخزون . ب- يحدد عدد أعضاء اللجان وكيفية انعقاد جلساتها واتخاذ قراراتها و صلاحياتها وتنظيم …
المادة 7
أ- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . 2- فتح العروض ودراستها. 3- اتخاذ قرارات الشراء بالإحالة على اصحاب العروض المناسبة او تأجيلها …
المادة 8
أ- تمارس المؤسسة المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب قانون المؤسسة من خلال أساليب الشراء التالية:- 1- طرح العطاءات . 2- التلزيم. 3- استدراج العروض. 4- الاستثمار واستغلال المواقع. ب- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية للشراء بأي من اساليب …
المادة 9
يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) دون طرح عطاء أو استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب- إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة او قدم وعودا او أي خصم او عمولة غير مقيدة على الفاتورة او هدايا لأي من …
المادة 16
استلام البضائع:- المادة 16- أ- يجري استلام البضائع الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ممن اشتركوا في شراء البضائع المراد استلامها. ب- على لجان الاستلام عند استلام البضائع التأكد من …
المادة 17
المادة 18
في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام ان تعرض الامر على لجنة المشتريات لتتخذ القرار المناسب وفق احكام المادة (15) من هذا النظام.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على الاقل يتناول صنفا واحدا من البضائع او اكثر.
المادة 22
المادة 23
أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء و ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تعد هناك حاجة للبضائع. 2- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد. ب- إذا كانت البضائع المشتراة خاصة بموسم …
المادة 24
المادة 25
في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصول المقررة واذا تعذر تطبيق احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب بما في …
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.