التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الأبنية والصيانة. 4- مديرية الترويج والتسويق الثقافي. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 6- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. 7- مديرية المسرح والفنون البصرية. 8- مديرية الموسيقى والفنون الأدائية. 9- مديرية الدراسات والنشر. 10- مديرية المهرجانات والهيئات الثقافية. 11- مديرية التراث. 12- مديرية الشؤون الثقافية. 13- مديريات الثقافة في المحافظات. و- المركز الثقافي الملكي. ز- معهد تدريب الفنون الجميلة. ح- متحف الحياة البرلمانية. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة متابعة شؤون المحافظات. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الصناعات الثقافية. ي- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية