التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. 4-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام . 3- المركز الثقافي الملكي. 4- معهد تدريب الفنون الجميلة . 5- متحف الحياة البرلمانية . 6- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ط) من المادة (4) من هذا النظام . ​​​​​​

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية