الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الأبنية والصيانة.
4- مديرية الترويج والتسويق الثقافي.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
6- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
7- مديرية المسرح والفنون البصرية.
8- مديرية الموسيقى والفنون الأدائية.
9- مديرية الدراسات والنشر.
10- مديرية المهرجانات والهيئات الثقافية.
11- مديرية التراث.
12- مديرية الشؤون الثقافية.
13- مديريات الثقافة في المحافظات.
و- المركز الثقافي الملكي.
ز- معهد تدريب الفنون الجميلة.
ح- متحف الحياة البرلمانية.
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة متابعة شؤون المحافظات.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة الصناعات الثقافية.
ي- مكتب الوزير.