التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4584، ص 386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الوزير بناء على تنسيب الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة رقم 15 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4584، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية