الجريدة الرسميةالعدد 4584ص 3862 شباط 2003
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-مدير عام المكتبة الوطنية.
3-مساعدي الأمين العام.
4- المستشار الذي يسميه الوزير.
5- المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم اعضاء في اللجنة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير:-
1-الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ السياسات الثقافية وتقييمها.
2-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.