الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021
يرتبط بالأمين العام كل من:-
أ - مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والقانونية وترتبط به كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية التطوير المؤسسي.
4- مديرية العلاقات العامة.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
6- مديرية الخدمات الإلكترونية .
7- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.
8- مديرية الديوان.
ب- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وترتبط به كل من:-
1- مديرية التعليم الشرعي.
2- مديرية المركز الثقافي الاسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس.
3- مديرية الجمعيات والمراكز الاسلامية.
4- مديرية الوعظ والإرشاد .
5- مديرية المساجد .
6- مديرية الشؤون النسائية .
7- معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأھيلھم.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والخدمات وترتبط به كل من:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية اللوازم والخدمات.
3- مديرية الإنشاءات والصيانة.
4- مديرية البرامج الوقفية.
5- مديرية الاملاك الوقفية.
6- مديرية العطاءات.
7- مديرية الطاقة.
د- مساعد الأمين العام لشؤون مديريات الأوقاف وترتبط به كل من :-
1- مديرية أوقاف عمان الاولى.
2- مديرية أوقاف عمان الثانية.
3- مديرية أوقاف عمان الثالثة.
4- مديرية أوقاف الزرقاء .
5- مديرية أوقاف الرصيفة.
6- مديرية أوقاف البلقاء.
7- مديرية أوقاف عجلون.
8- مديرية أوقاف المفرق.
9- مديرية أوقاف جرش.
10- مديرية أوقاف اربد الاولى.
11- مديرية أوقاف اربد الثانية.
12- مديرية أوقاف الكورة.
13- مديرية أوقاف الاغوار الشمالية.
14- مديرية أوقاف الرمثا.
15- مديرية أوقاف البادية الشمالية.
16- مديرية أوقاف الكرك.
17- مديرية أوقاف معان.
18- مديرية أوقاف الطفيلة.
19- مديرية أوقاف العقبة.
20- مديرية أوقاف مادبا.
21- مديرية أوقاف المزار الجنوبي.
ھـ- مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس.
و- وحدة الاتصال والإعلام.
ز- وحدة خدمة الجمهور.
ح- مكتب الأمين العام.